المحلة اليوم
تعرض "مؤسسة المحلة اليوم الاعلامية" ، مواد مسودة الدستور المصرى التى اصدرت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور اليوم.
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة( 1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
مادة( 2)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو( العرق )أو اللغة أو الدين أوالعقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة( 3)
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
مادة( 4)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا
يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من( اعتقل )أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها "وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون ؛ "كونها تكراراً لما جاء
بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.
مادة( 5)
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكونحجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك(، وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
مادة( 6)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكانالتفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة( 7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوزمصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة( 8)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام .وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.4 ،وكان نصها قبل هذا التعديل" : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، /9/ ملحوظة :أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 2012
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
مادة( 9)
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة( 10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة( .ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى ،)ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، "وهناك مطالبة بحذفها من هذه
4 على النحو الوارد بالمتن. /9/ المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012
مادة( 11)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونىووسائط الإعلام الرقمى.
مادة( 12)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ، وكان نصها:" لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم؛"لأنها تتعارض مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز ، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر ، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة الادعاء المباشر ،
ولأن هذا النص موضعه القانون لا متن الدستور
مادة( 13)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ وكان نصها" :حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"؛لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27فى باب المقومات الأساسية، وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 فى باب الحريات.
مادة( 14)
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلابأمر قضائى مسبب.
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 15)
(ملغاة)
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 16)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة( 17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .وحق الاجتماعات الخاصة مكفولدون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من
هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال
الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .
مادة( 18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتهاللمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى.
ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها
تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
مادة( 19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمةالمجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة( 20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق ، )أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذاالحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة( 21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
مادة( 22)
حماية البيئة واجب وطنى .ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيداستخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة( 23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.ملحوظة* :دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج :مادة( 24 )أداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .مادة 42 مقومات :يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
مادة( 25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا) للهيئات النظامية (والأشخاص الاعتبارية( .ويجب الرد على هذهالمخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
مادة( 26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها،وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب .وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة( 27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمدمدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة( 28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي( والكساء )حقوق مكفولة , تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة( 29)
يحظر( الرق(،)والعمل القسري(،)وانتهاك حقوق النساء والأطفال،)وتجارة الجنس .ويجرم القانون ذلك.
مادة( 30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة أوالشيخوخة( ،وبما يضمن حد الكفاية).
مادة( 31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بمايناسب احتياجاتهم.
مادة( 32)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ,وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص منالعلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية
المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
مادة( 33)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمةالشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل الدولة
لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك .ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون .والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
مادة( 34)
الملكية الخاصة مصونة ، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفعمقدماً وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول .وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار
ملحوظة :هذه المادة هى ذاتها المادة 38 فى باب المقومات الأساسية.
مادة( 35)
لكل طفل ,فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولةبرعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .ويحظر تشغيل الأطفال ,قبل تجاوزهم
سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم .ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛
ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة( 36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرىدون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ،
والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع .وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً.
مادة( 37)
حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن ،وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين ،وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعملعلى تطبيقها لمصلحة المجتمع .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطني(بتنوعه , )وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة( 38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسيةالفاعلة.
مادة( 39)
ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة( 40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية؛ )وتكفل حصولالمستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة ؛ وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.
مادة( 41)
لجسد الإنسان (،ومكوناته، )حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
مادة( 42)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًاعادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة( 43)
(ملغاة)
ملحوظة :نقل مبدأ(سيادة القانون)ضمن مبادئ نظام الحكم الديمقراطى بالمادة 7 فى باب المقومات الاساسية،ومن ثم تحذف هذه المادة
مادة( 44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة( 45)
العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة( 46)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل لهفيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه