أرشيفية |
حكمت محكمة القضاء الإداري منذ قليل بإلغاء قرار وزير العدل الذي يمنح افراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية .
يذكر ان اجلت محكمة القضاء الإداري، نطق الحكم الي اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم على الطعون المقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر بإعطاء ضباط المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية، صفة الضبطية القضائية، لحين إقرار الدستور الجديد، لنهاية الجلسة.
وتنظر هيئة المحكمة قضية بطلان «الجمعية الثانية لتأسيسية الدستور»، وبطلان «حل مجلس الشعب»، وتجمع عدد من نواب البرلمان المنحل، أبرزهم النائب عصام سلطان والنائب محمد العمدة، فى انتظار قرار المحكمة.
وقال «العمدة» إن حكم المحكمة الدستورية جاء ليحل ثلث البرلمان الخاص بالمقاعد الفردية فقط وليس لحل البرلمان بأكمله.
وأضاف: «أرفض قرار (التأسيسية) جملة وتفصيلاً لأنه جاء على غير ما صدر به حكم (الدستورية)، كما طالب بضرورة الحكم بصفة عاجلة ووقف مثل هذا القرار».
وانتشرت أعداد من قوات الأمن المركزي بمحيط مجلس الدولة لتأمين المكان، كما تم منع عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من التواجد أمام مدخل مجلس الدولة، فتجمعت وسائل الإعلام بالجهة المقابلة للمجلس مما أدى لتباطؤ بالحركة المرورية نتيجة كثافة الإعلاميين بالشارع.
كان محمد سالم ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلي، المحامون، قد أقاموا دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين «المدنيين».